الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
26
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
وفي رواية أخرى في نفس الباب : « فأحلّ اللَّه النكاح بالليل في شهر رمضان ، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر » « 1 » . . . إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى في أبواب اخر ، مثل أبواب حرمة اللواط . والحاصل : أنّ هذا الاستعمال الكثير في معنى العقد ، دليل على صيرورته حقيقة في العقد وإن فرض كونه في اللغة حقيقة في الوطء ؛ لأنّ الاطّراد من علائم الحقيقة ، أو سبب لها . إن قلت : هذه الموارد التي ذكرتموها مقرونة بالقرائن المختلفة ، واطّراد الاستعمال مع القرينة ، لا يكون علامة للحقيقة ، كما أنّه لا يكون سبباً لها . قلت : الوضع - كما هو المعلوم - على قسمين : الوضع التخصيصي ، والوضع التخصّصي ؛ وهي العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى في عالم الذهن ، إمّا من طريق تخصيص اللفظ بها اعتباراً وإنشاءً ، أو تعهّداً ، وإمّا من طريق كثرة الاستعمال ولو كان مع القرينة ؛ فإنّ كثرة الاستعمال - على كلّ حال - توجب العلقة ، مثلًا إذا قال المولى : « صلِّ مع الوضوء ، صلِّ إلى القبلة ، صلِّ مع الجماعة . . . » وهكذا ، ثمّ قال : « الصلاة ، الصلاة » ينصرف الذهن إليها ، لا إلى مجرّد الدعاء . والحاصل : أنّ لفظ « النكاح » لو سلّم كونه في اللغة غالباً بمعنى الوطء ، لكن نقل في الشرع إلى العقد ، وعلى الأقلّ ينصرف إليه عند الإطلاق ، واللَّه العالم . خامسها : النكاح عبادة ، أم لا ؟ قد يدور على بعض الألسن : أنّ النكاح نوع من العبادة ، أو فيه شائبة العبادة ، قال صاحب « الجواهر » قدس سره : « لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصاً في
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 114 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 43 ، الحديث 5 .